responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 85
بعد ونصوِّم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن [1]، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك [2] حتى يكون عند الإفطار))، وفي رواية مسلم: ((فكنا بعد ذلك نصومه، ونصوِّم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله، ونذهب إلى المسجد، فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم ... ))، وفي لفظ: (( ... ونضع لهم اللعبة من العهن فنذهب به معنا، فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم)) [3]، وقال عمر - رضي الله عنه - لِنشْوان [4] في رمضان: ((ويلك وصبياننا صيام فضربه)) [5]، فينبغي لولي الصغير أن يأمره بالصيام إذا بلغ سبع سنين وأطاق الصيام، للتمرين عليه كما فعل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بصبيانهم - رضي الله عنهم -، إلا إذا كان الصيام يضرهم فلاحرج على وليّه إذا لم يصوِّمْه.

ويحصل البلوغ بواحد من أمور ثلاثة للذكر، والأنثى تزيد بأمرٍ رابعٍ، على النحو الآتي:
الأمر الأول: إنزال المني باحتلام أو في اليقظة؛ لقول الله تعالى: {وَإِذَا

[1] العهن: الصوف.
[2] أعطيناه ذلك: أي أعطوه اللعبة من العهن حتى يتم صومه إلى غروب الشمس.
[3] متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب صوم الصبيان، برقم 1960، ومسلم، كتاب الصيام، باب من أكل في عاشوراء، برقم 1136.
[4] النشوان: السكران [فتح الباري، لابن حجر، 4/ 201].
[5] البخاري، كتاب الصوم، باب صوم الصبيان، قبل الحديث رقم 1960، قال الحافظ ابن حجر في الفتح 4/ 201: ((وصله سعيد بن منصور والبغوي)).
اسم الکتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست