responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 619
التكبير كما ثبت عن الصحابة - رضي الله عنهم - فلا بأس [1]. ويستمر في التكبير من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى أن يفرغ الإمام من الخطبة [2].

ثالثاً: صلاة عيد الفطر: شرعها الله تعالى لعباده، وهي من تمام ذكر الله تعالى، وقد أمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمته، وهذه العبادة ينبغي أن يعلم المسلم فيها أموراً على النحو الآتي:
الأمر الأول: الأصل في صلاة العيدين: الكتاب، والسنة، والإجماع:
1 - أما الكتاب فقول الله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [3]. والمشهور في التفسير أن المراد بذلك صلاة العيد [4].
2 - وأما السنة، فثبت بالتواتر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُصلِّي صلاة العيدين [5]، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((شهدت العيد مع رسول الله

[1] انظر: أنواع التكبير الوارد عن الصحابة في صلاة العيدين، للمؤلف، ص 97 - 107.
[2] قد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلَّى، وحتى يقضي صلاته، فإذا قضى صلاته قطع التكبير [ابن أبي شيبة في المصنف، 2/ 1/2، والمحاملي في كتاب صلاة العيدين، عن الزهري مرسلاً بإسناد صحيح، وقد ذكر له العلامة الألباني شواهد يتقوى بها، ثم قال بعد ذكرها: ((وبذلك يصير الحديث صحيحاً كما تقتضيه قواعد هذا العلم الشريف)). انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة، 1/ 120، برقم 170.
[3] سورة الكوثر، الآية: 2.
[4] المغني لابن قدامة، 3/ 253.
[5] المرجع السابق، 3/ 253.
اسم الکتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 619
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست