responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 482
يبطل الاعتكاف بالمبطلات الآتية:

1 - الخروج من المسجد لغير حاجة عمداً؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه: (( ... وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً))، وفي لفظ: (( ... وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان)) [1].
قال الإمام ابن حزم رحمه الله: ((واتفقوا على أن من خرج من معتكفه في المسجد لغير حاجةٍ، ولا ضرورة، وبرٍّ أُمِرَ به ونُدِب إليه، فإنَّ اعتكافه قد بطل)) [2]؛ ولأن الخروج من غير حاجة، ولا ضرورة يُفوِّت المكث في المعتكف في المسجد وهو ركن الاعتكاف [3].

2 - الجماع، ولو كان ذلك ليلاً، أو كان خارج المسجد؛ لقول الله تعالى: {وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ الله فَلاَ تَقْرَبُوهَا} [4]،قال ابن عباس رضي الله عنهما: ((إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف)) [5]،وقال ابن المنذر رحمه الله: ((وأجمعوا على أن من جامع

[1] متفق عليه: البخاري، برقم 295، 301، 2028، ومسلم بلفظه، برقم 297، وتقدم تخريجه، فيما يباح للمعتكف، وهو الحديث السابق.
[2] مراتب الإجماع لابن حزم، ص 74.
[3] انظر: المغني لابن قدامة، 4/ 472، والشرح الكبير والإنصاف، 7/ 619، والكافي، لابن قدامة، 2/ 286، والفقه الميسر، لوزارة الشؤون الإسلامية، ص170، والموسوعة الكويتية، 5/ 220.
[4] سورة البقرة، الآية: 187.
[5] ابن أبي شيبة، 3/ 92، وعبد الرزاق، قال الشيخ، حسين العوايشة في الموسوعة الفقهية الميسرة، 5/ 364: ((بسند صحيح)).
اسم الکتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست