اسم الکتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 469
والله أعلم [1].
وأما وقت خروجه من المعتكف، فيجوز عند جمهور أهل العلم من بعد غروب شمس ليلة العيد، ورأى بعض أهل العلم أن الأفضل له أن يمكث في معتكفه إلى أن يخرج إلى صلاة العيد، والأمر في ذلك مبني على التيسير، والحمد لله؛ لأن المقصود قد حصل باستكمال ليالي عشر رمضان الأخيرة، والاعتكاف سنة، إلا أن يوجبه الإنسان على نفسه بالنذر [2].
أما اعتكاف النذر، فإن من نذر اعتكاف يوم، أو أيام مُسمّاة، أو أراد [1] قال الإمام النووي رحمه الله على حديث عائشة رضي الله عنها: ((احتجَّ به من يقول: يبدأ الاعتكاف من أول النهار، وبه قال الأوزاعي، والثوري، والليث في أحد قوليه، وقال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وأحمد: يدخل فيه قبل غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهر، أو اعتكاف عشر، وأوَّلوا الحديث على أنه دخل المعتكف وانقطع فيه، وتخلَّى بنفسه بعد صلاة الصبح، لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف، بل كان من قبل الغروب معتكفاً لابثاً في جملة المسجد فلما صلى الصبح انفرد)). [شرح النووي على صحيح مسلم، 8/ 317 - 318] وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( ... قد أجيب عن ذلك بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أراد أن يعتكف الأيام لا الليالي، ويشبه والله أعلم أن يكون دخوله معتكفه صبيحة العشرين قبل الليلة الحادية والعشرين؛ فإنه ليس في حديث عائشة أنه كان يدخل معتكفه صبيحة إحدى وعشرين، وإنما ذكرت أنه كان يدخل المعتكف بعد صلاة الفجر، مع قوله: ((إنه أمر بخباء فضرب)) ثم أراد الاعتكاف في العشر الأواخر، والعشر صفة لليالي لا للأيام، فمحال أن يريد الاعتكاف في الليالي العشر وقد مضى ليلةٌ منها، وإنما يكون ذلك إذا استقبلها بالاعتكاف، وقد ذكرت أنه اعتكف عشراً، قضاءً للعشر التي تركها، وإنما يقضي عشراً من كان يريد أن يعتكف عشراً)). [كتاب الصيام من شرح العمدة، لابن تيمية، 2/ 778 - 779] وانظر: كتاب الفروع لابن مفلح، 5/ 158، والشرح الكبير والإنصاف، 7/ 591 - 592، والمغني 4/ 489 - 490]. [2] انظر: كتاب الفروع لابن مفلح،5/ 159،والشرح الكبير والإنصاف،7/ 592 - 593، والمغني لابن قدامة، 4/ 590.
اسم الکتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 469