responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 467
شوال))، وفي لفظٍ لمسلم: ((فأمر بخبائه فقُوِّض [1]،وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف العشر الأول من شوالِ)) [2].
وقد دلَّ هذا الحديث على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَذِنَ لبعض نسائه بالاعتكاف، فدل على مشروعية الاعتكاف للنساء في المساجد بإذن الأزواج، وفيه: أنه لو كان اعتكافهن في غير المسجد العام ممكناً لاستغنين بذلك عن ضرب الأخبية في المسجد، كما استغنين بالصلاة في بيوتهنَّ عن الجماعة في المساجد، ولأمرهن النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك [3]، وقد ذكر العلماء: أن المرأة يصح اعتكافها في كل مسجد ولو لم يكن فيه جماعة، ولا يصح اعتكافها في مسجد بيتها، أما الرجل فلا يصح منه إلا في مسجد فيه جماعة، والأفضل أن يكون فيه جمعة، فإن لم يكن فيه جمعة فلا حرج ويخرج لها في وقتها، والله تعالى أعلم [4].

تاسعاً: دخول المُعتكف والخروج منه:
إذا أراد المسلم أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان تطوعاً، فإنه يدخل معتكفه عند جمهور أهل العلم قبل غروب شمس يوم عشرين؛

[1] فقوض: أي أزيل، [شرح النووي على صحيح مسلم، 8/ 318].
[2] متفق عليه: البخاري، كتاب الاعتكاف، باب لا يدخل البيت إلا لحاجة، برقم 2029، وباب اعتكاف النساء، برقم 2033، وباب الأخبية في المسجد، برقم 2034، وباب الاعتكاف في شوال، برقم 2014، وباب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج، برقم 2045، ومسلم، كتاب الاعتكاف، باب متى يدخل من أراد الاعتكاف معتكفه، برقم 6 - (1173).
[3] انظر: كتاب الصيام، شرح العمدة، لابن تيمية، 2/ 737 - 740.
[4] انظر: المرجع السابق، 2/ 720، و2/ 750.
اسم الکتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست