responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 451
أما البلوغ والذكورية فلا يشترطان لصحة الاعتكاف، فإنه يصح الاعتكاف من غير البالغ إذا كان مميزاً، وكذلك يصح من الأنثى.

الشرط الرابع: النية، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما الأعمال بالنيات)) [1]، فينوي المعتكف لزوم المسجد تعبداً لله - عز وجل - [2].
الشرط الخامس: أن يكون الاعتكاف في مسجد؛ لقول الله تعالى: {وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [3]؛ولفعله - صلى الله عليه وسلم - حيث كان يعتكف في المسجد، ولم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه اعتكف في غيره [4] [5].
الشرط السادس: أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة، وذلك إذا كانت مدة الاعتكاف تتخللها صلاة مفروضة، وكان المعتكف ممن تجب عليه الجماعة؛ لأن الاعتكاف في مسجدٍ لا تقام فيه الجماعة يقتضي ترك صلاة الجماعة، وهي واجبة عليه، أو يقتضي تكرار خروج المعتكف من معتكفه كل وقت صلاة، وهذا ينافي المقصود من الاعتكاف، أما المرأة فيصح اعتكافها في كل مسجد سواء أقيمت فيه

[1] متفق عليه: البخاري، برقم1، ومسلم، برقم1907، وتقدم تخريجه في أركان الصيام.
[2] كتاب الفروع، لابن مفلح، 5/ 133.
[3] سورة البقرة، الآية: 187.
[4] ستأتي الأحاديث إن شاء الله تعالى التي تذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعتكف إلا في المسجد.
[5] رحبة المسجد، ذكر فيها روايتان عن الإمام أحمد: قيل: إنها من المسجد، وقيل: ليست من المسجد، وقال القاضي عياض: إن كانت محوّطة عن الطريق وعليها أبواب فهي تابعة للمسجد، وهذا هو الراجح إن شاء الله، وهو أنها من المسجد إذا كان عليها سور له أبواب. [انظر: كتاب الصيام من شرح العمدة، لابن تيمية، 2/ 722 - 723].
اسم الکتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست