responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 305
صام رمضان ثم أتبعه ستّاً من شوال كان كصيام الدهر)) [1]، ومن قدم الست على القضاء لم يتبعها رمضان، وإنما أتبعها بعض رمضان؛ ولأن القضاء فرض وصيام الست تطوع، والفرض أولى بالاهتمام والعناية)) [2]، وكذلك قال رحمه الله في من عليه صيام شهرين متتابعين: ((الواجب البدار بصوم الكفارة، فلا يجوز تقديم الست عليها؛ لأنها نفل والكفارة فرض، وهي واجبة على الفور، فوجب تقديمها على صوم الست وغيرها من صوم النافلة)) [3].

النوع العاشر: قضاء من أكل أو شرب يظنه ليلاً فبان نهاراً: قال الإمام الخرقي رحمه الله: ((وإن أكل يظنُّ أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع، أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء)) [4]، وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وإن أكل معتقداً أنه ليلٌ فبان نهاراً فعليه القضاء)) [5]، وقال العلامة ابن مفلح رحمه الله: ((وإن أكل يظنُّ أو يعتقد أنه ليل فبان نهاراً في أوله أو آخره فعليه القضاء؛ لأن الله أمر بإتمام

[1] مسلم، برقم 1164، وتقدم
[2] مجموع فتاوى ابن باز، 15/ 392.
[3] فتاوى ابن باز، 15/ 394.
[4] مختصر الخرقي المطبوع مع المغني لابن قدامة، 4/ 389.
[5] المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، 7/ 439.
اسم الکتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست