responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 266
ويسقيني)) [1].
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يارسول الله، قال: ((أيكم مثلي؛ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني))، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، واصل بهم يوماً، ثم يوماً، ثم رأو الهلاك، فقال: ((لو تأخر لزدتكم)) كالتنكيل [2] لهم حين أبوا أن ينتهوا))،وفي رواية للبخاري: ((إياكم والوصال)) مرتين، الحديث، وفيه: ((فاكلفوا [3] من العمل ما تطيقون)) [4].
وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا تواصلوا فأيكم أراد ان يواصل، فليواصل حتى السحر)) قالوا: فإنك تواصل يارسول الله، قال: ((لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساقٍ يسقينِ)) [5].

[1] متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب الوصال، برقم 1964، ومسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال، برقم 1105.
[2] كالتنكيل: نكل به: إذا جعله عبرةً لغيره، وقيل: هو العقوبة. [جامع الأصول لابن الأثير،
6/ 382. وانظر: فتح الباري، لابن حجر، 4/ 206].
[3] اكلفوا: أي احملوا المشقة في ذلك، يقال: كلفت بكذا إذا ولعت به. [فتح الباري لابن حجر،
4/ 208].
[4] متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب التنكيل لمن أكثر الوصال، برقم 1965، ومسلم، كتاب الصيام، باب عن النهي عن الوصال، برقم 1103.
[5] البخاري، كتاب الصوم، باب الوصال، برقم 1963،وفي باب الوصال إلى السحر، برقم 1967.
اسم الکتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست