responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 240
يجاهر به، ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر.

السبب السادس: التعريف، فإذا كان معروفاً بلقب، كالأعمش، والأعرج، والقصير، وغير ذلك جاز ذكره بذلك، ويحرم ذكره به تنقصاً، ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى، والله أعلم [1].
وقد جمع بعضهم هذه الأسباب الستة في قوله:

القدح ليس بغيبة في ستة ... متظلِّمٍ، ومعرِّفٍ، ومُحذِّرِ
ومجاهر فسقاً ومستفتٍ ... ومن طلب الإعانة في إزالة منكر (2)

4 - النميمة، وهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم [3].
وهي من كبائر الذنوب، ومحرَّمةٌ بإجماع المسلمين، وقد تظاهر على تحريمها الدلائل الصريحة من الكتاب والسنة والإجماع [4].
والنميمة تفسد بين الرجل وزوجه، وبين الرجل وأخيه، وهي تفسد أكثر مما يفسد السحر، وقد روى ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال: ((يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة)) [5]،فظهر

[1] انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 16/ 142، والأذكار للنووي، ص292.
(2) شرح العقيدة الطحاوية، بتحقيق الألباني، ص23،وآفات اللسان للمؤلف، ص49.
[3] شرح النووي على صحيح مسلم، 2/ 112.
[4] الأذكار للنووي، ص289.
[5] فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ص325.
اسم الکتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست