اسم الکتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 128
الرخص التي شرعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [1].
ثالثاً: السفر الذي يبيح الفطر في رمضان: هو ما تقصر فيه الصلاة:
للمسافر أن يفطر في رمضان وغيره، بدلالة الكتاب والسنة، الإجماع: [1] اختلف العلماء رحمهم الله في نوع السفر الذي تختص به رخص السفر، من: الفطر في رمضان، والقصر، والجمع، وصلاة النافلة على الراحلة، وصلاة المتنفل الماشي، والمسح على الخفين، والعمائم، والخمار ثلاثة أيام بلياليها، وترك الرواتب، وترك بعض الأعمال المستحبة التي يشغل عنها في السفر، على أقوال على النحو الآتي:
القول الأول: رخص السفر تكون في السفر الواجب، والمندوب، والمباح، أما السفر المحرم والمكروه، فلا تباح فيه هذه الرخص.
القول الثاني: لا يترخص برخص السفر إلا في الحج والعمرة، والجهاد؛ لأن الواجب لا يترك إلا لواجب، أما السفر المحرم والمكروه والمباح فلا.
القول الثالث: لا يأخذ برخص السفر إلا في سفر الطاعة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما قصر في سفر واجب أو مندوب.
القول الرابع: ذهب الإمام أبو حنيفة، وشيخ الإسلام بن تيمية، وجماعة كثيرة من العلماء إلى أنه يجوز القصر والفطر، وجميع رخص السفر حتى في السفر المحرم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((والحجة مع من جعل القصر والفطر مشروعاً في جنس السفر، ولم يخص سفراً دون سفر، وهذا القول هوالصحيح؛ فإن الكتاب والسنة قد أطلقا السفر)). [مجموع الفتاوى، 24/ 109، وانظر: المغني لابن قدامة، 3/ 115 - 117، والأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص110، والكافي لابن قدامة، 1/ 447، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 5/ 30 - 34، والشرح الممتع لابن عثيمين، 4/ 493، والفتاوى له، 15/ 260، 274 - 281. قلت: لكن من قصد بسفره التحيل على الفطر، فالفطر عليه حرام، ولايجوز له ذلك؛ لأن الحيل لاتبيح المحرمات، ولا تبطل الواجبات، فيحرم السفر؛ لأنه وسيلة إلى الفطر، ويحرم الفطر لعدم العذر. [حاشية الروض المربع لابن قاسم، 3/ 375]. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ((لا يجوزللإنسان أن يتحيَّل على الإفطار في رمضان بالسفر؛ لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه، كما أن التحيل على المحرم لا يجعله مباحاً)). [مجموع فتاوى ابن عثيمين، 19/ 133].
اسم الکتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 128