responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الطهارة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 42
قاله أحمد وغيره; لقول أم عطية: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الحيض شيئا" [1]. ومن رأت يوما دما ويوما نقاء: فالدم حيض، والنقاء طهر، ما لم يعبر مجموعهما أكثره، فإن عبر أكثره فهو استحاضة.
والحامل لا تحيض; لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ" [2]، إلا أن يكون قبل ولادتها بيومين، أو ثلاثة فنفاس.
وقال في الاختيارات: والحامل قد تحيض، وهو مذهب الشافعي، وحكي رواية عن أحمد. ويجوز التداوي لأجل وجود الحيض إلا في قرب رمضان لتفطره، والأحوط أن المرأة لا تستعمل دواء يمنع نفوذ الحمل في مجاري الحمل انتهى [3].

باب النفاس
وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض فيما يحرم ويجب ويسقط به، لأنه دم حيض مجتمع، وأكثره أربعون يوما، لحديث أم سلمة وفيه: "كانت النساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما" رواه أبو داود، والترمذي [4].
وقال: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين: أن

[1] فتح الباري جم 1/ 426.
[2] أبو داود: النكاح (2157) , والدارمي: الطلاق (2295) .
[3] الاختيارات: 30 , وعبارته: دواء يمنع تفرق المني في مجاري الحبل".
[4] أبي داود ج 1/ 195 , 196 , بلفظه: تقعد بعد نفاسها.
اسم الکتاب : الطهارة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست