responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الطهارة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 41
ومن به سلس البول في معنى المستحاضة. ولا فرق بينهما.
فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: "دعي الصلاة الأيام التي كنت تحيضين، ثم اغسلي وصلي" [1] متفق عليه [2].
وإن لم تكن معتادة ولها تمييز عملت به، لحديث فاطمة وفيه: "فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي" [3] متفق عليه [4].
وإن كانت مبتدأة، أو ناسية لعادتها، ولا تمييز لها فحيضتها من كل شهر ستة أيام أو سبعة، وعنه تجلس عادة نسائها. وعنه أقله. وعنه أكثره.
وقال في الاختيارات: والمستحاضة ترد إلى عادتها، ثم إلى تمييزها، ثم إلى عادة النساء كما جاءت في كل واحدة سنة. وقد أخذ الإمام أحمد بهذه السنن الثلاث قال: الحيض يدور على ثلاثة أحاديث وذكرها [5].
والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، وبعد الطهر لا يلتفت إليهما،

[1] البخاري: الحيض (325) , ومسلم: الحيض (333) , والترمذي: الطهارة (125) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (624) , وأحمد (6/41 ,6/194) , والدارمي: الطهارة (774 ,779) .
[2] انظر فتح الباري ج 1/ 409 وشرح النووي على مسلم جم 4/ 16.
[3] البخاري: الحيض (331) , ومسلم: الحيض (333) , والترمذي: الطهارة (125) , والنسائي: الحيض والاستحاضة (358 ,359 ,363 ,364 ,365 ,366 ,367) , وأبو داود: الطهارة (282 ,298) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (620 ,621 ,624) , وأحمد (6/41 ,6/194 ,6/204 ,6/222 ,6/237 ,6/262) , ومالك: الطهارة (137) , والدارمي: الطهارة (774 ,779) .
[4] شرح النووي على صحيح مسلم جم 4/ 17.
[5] يريد بها حديث فاطمة بنت أبي حبيش وقد سبق ذكره. وحديث أم حبيبة وفيه: أنه شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة. شرح النووي على مسلم ج 4/ 22 , 23. وحديث حمنة وفيه: عن زينب بنت جحش أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أنها مستحاضة فقال: تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي, وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعا وتغتسل للفجر / انظر نيل الأوطار ج 1/ 262 كذا سنن النسائي.
اسم الکتاب : الطهارة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست