اسم الکتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 49
المبحث الحادي عشر: فدية المحظورات فاعل محظورات الإحرام له ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة، فهذا آثم وعليه الفدية.
الحالة الثانية: أن يفعل المحظور لحاجته إلى ذلك، مثل أن يحتاج إلى لبس القميص؛ لدفع برد يخاف منه الضرر، فله فعل المحظور وعليه فديته؛ لحديث كعب بن عجرة - رضي الله عنه -.
الحالة الثالثة: أن يفعل المحظور وهو معذور: إما جاهلاً أو ناسياً، أو مُكرهاً، أو نائماً فلا إثم عليه، أما الفدية فمحلّ خلاف بين أهل العلم، والأقرب إن شاء الله تعالى أنه لا شيء عليه؛ لقول الله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [1]، وقوله سبحانه: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [2]، فقال الله: ((قد فعلت)) [3]، وفي الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) [4].
وقال الله تعالى في خصوص الصيد الذي هو أحد محظورات الإحرام: {يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا [1] سورة الأحزاب، الآية: 5. [2] سورة البقرة، الآية: 286. [3] مسلم، برقم 200. [4] ابن ماجه، 1/ 659، برقم 2045، والبيهقي، 7/ 356، وحسن إسناده النووي وصححه الألباني في الإرواء، 1/ 123، وصحيح ابن ماجه، 1/ 347.
اسم الکتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 49