responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 48
9 - المباشرة فيما دون الفرج بوطء في غيره، ولو بتقبيل، أو لمس، أو نظر بشهوة [1].
ويحرم على الحاج وغيره، والمحرم وغير المحرم: صيد الحرم، وشجره، ونباته إلا الإذخر؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحلّ القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحلّ لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه [2]، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يُخْتلى خلاها)) [3]، فقال العباس يا رسول الله: ((إلا الإذخر)) [4]، فقال: ((إلا الإذخر)) [5].
وكذلك يحرم قطع شجر حرم المدينة، وقتل صيدها وتنفيره كمكة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((اللهمّ إني أحرّم ما بين جبليها مثل ما حرّم به إبراهيم مكة)) [6]، وقال: ((لا يُقطع عضاهها ولا يُصاد صيدها)) [7].

[1] انظر: شرح عمدة الأحكام لابن تيمية، 2/ 217 - 225، وانظر جميع المحظورات في هذا الكتاب المشار إليه، 2/ 5 - 274، والفدية لجميع هذه المحظورات بالتفصيل والتحقيق، 2/ 274 - 408.
[2] العضد: القطع.
[3] الخلا: هو الرطب من الكلأ.
[4] الإذخر: نبات عشبي له رائحة طيبة.
[5] البخاري، برقم 1832، 4295، ومسلم، برقم 1353.
[6] البخاري، واللفظ له، ومسلم، برقم 1365.
[7] مسلم، برقم 1362.
اسم الکتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست