responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 47
البَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [1]، ويحرم صيد البر على المحرم بأمور:
أ- أن يصيده بنفسه.
ب- أن يأمر غيره بصيده.
ج- أن يُشير بصيده أو يدلّ عليه، [أو يُعين عليه].
د- أن يكون صِيد من أجله، سواء علم بذلك أو لم يعلم، وبهذا يجتمع شمل الأخبار [2].
أما إذا لم يعمل المحرم شيئاً من هذه الأمور، ولم يُصد من أجله، وصاده الحلال فلا بأس بأكله؛ لحديث أبي قتادة (( ... هو حلال فكلوه)) [3].

7 - عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم، ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة، ولا يخطب، ولا يتقدم إليه أحد يخطب بنته أو أخته أو غير ذلك، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، ولا يُنْكَح، ولا يخطب [ولا يُخطب عليه])) [4]،وعقد النكاح ليس فيه فدية، ولكن يفسد النكاح [5].
8 - الوطء الذي يُوجب الغسل؛ لقوله تعالى: {فَلاَ رَفَثَ} [6]، والرفث هو الجماع، فمن حصل له الجماع متعمداً قبل التحلّل الأول فسد نسكه [7].

[1] سورة المائدة، الآية: 96.
[2] قاله سماحة الشيخ ابن باز في شرح بلوغ المرام، وانظر التفصيل في ذلك: شرح العمدة لابن تيمية، 2/ 182 - 184.
[3] البخاري، برقم 5490، 5492، ومسلم، برقم 57 - (1196) ..
[4] مسلم، برقم 1409، وغيره وما بين المعقوفين قال سماحة الشيخ ابن باز في شرح بلوغ المرام، الحديث رقم 750: ((زادها ابن حبان))، وانظر: شرح العمدة لابن تيمية، 2/ 185 - 216.
[5] انظر: المرجع السابق، 2/ 185.
[6] سورة البقرة، الآية: 197.
[7] انظر: شرح العمدة لابن تيمية، 2/ 226 - 263.
اسم الکتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست