responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 11
المبحث الرابع: النيابة في الحج والعمرة
من لا يستطيع الحج والعمرة بنفسه وقد اكتملت له الشروط كمن لا يستطيع الركوب، ولا يقدر عليه ولا يثبت على المركوب، ولا يرجى برؤه؛ فإنه يلزمه أن يُنيب من يحجُّ عنه ويعتمرُ [1]؛ لحديث ابن عباس
رضي الله عنهما أن امرأةً من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأَحُج عنه؟ قال: ((نعم))، وذلك في حجة الوداع [2]، وفي رواية لمسلم: ((فحجي عنه)) [3].
ولحديث أبي رَزِين - رضي الله عنه -: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن، قال: ((فحج عن أبيك واعتمر)) [4]، فإن تُوفِّيَ من وجب عليه الحج ولم يحج أُخْرِجَ عنه من ماله ما يُحجُّ به عنه ويُعتَمرُ [5]؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمرت امرأة سنان بن عبد الله الجهني أن يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أمها ماتت ولم تحج، أفيجزئ عن

[1] المغني لابن قدامة، 5/ 19، وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية،
1/ 133، و183، والروض المربع حاشية ابن قاسم، 3/ 518، وأضواء البيان، 5/ 93، وشرح الزركشي، 3/ 31.
[2] متفق عليه: أخرجه البخاري، برقم 1854، ومسلم، برقم 1334.
[3] مسلم، برقم 1334.
[4] أخرجه أصحاب السنن: أبو داود، برقم 1810، والترمذي، برقم 930، والنسائي، برقم 3638، وابن ماجه، برقم 2906، وصححه الألباني في: صحيح النسائي، 2/ 556، وفي صحيح أبي داود، 1/ 341، وصحيح ابن ماجه، 2/ 152، وصحيح الترمذي، 1/ 275، وتقدم تخريجه.
[5] المغني لابن قدامة، 5/ 36، و38، و19، وشرح العمدة في بيان الحج والعمرة، 1/ 183.
اسم الکتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست