اسم الکتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 12
أمها أن تحج عنها؟ قال: ((نعم لو كان على أمها دين فقضته عنها أكان يجزئ عنها؟)) قال: نعم، قال: ((فلتحج عن أمها)) [1].
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال: ((نعم، حجي عنها، أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟)) قالت: نعم. قال: ((فاقضوا الذي له فإن الله أحق بالوفاء)) [2]، وفي رواية ((اقضوا الله فالله أحق بالوفاء)) [3]، وفي رواية أن رجلاً قال: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال: ((فاقضِ الله فهو أحق بالقضاء)) [4].
· ولا يجوز أن يحج النائب عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من شبرمة؟)) قال: أخٌ لي، أو قريبٌ لي، قال: ((حججت عن نفسك؟)) قال: لا. قال: ((حج عن نفسك ثم عن شبرمة)) [5].
· وينبغي أن يحرص المستنيب على اختيار الوكيل الصالح الذي يعرف [1] أخرجه أحمد، 1/ 217، 244، 279، والنسائي، برقم 2631، وابن خزيمة، برقم 3034، 3035، وحسنه الألباني في صحيح النسائي، 2/ 559. [2] أخرجه البخاري، برقم 1852. [3] أخرجه البخاري، برقم 7315. [4] أخرجه البخاري، برقم 6699. [5] أخرجه أبو داود، برقم 1811، وابن ماجه، برقم 2903، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 341، وإرواء الغليل، 4/ 171.
اسم الکتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 12