responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القنوت في الوتر المؤلف : الوليد بن عبد الرحمن الفريان    الجزء : 1  صفحة : 121
المسألة الثالثة:
حكم البكاء ونحوه في القنوت
اختلف العلماء في حكم البكاء ونحوه كالأنين والتأوه في القنوت [1]، على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا يُفسد الصلاة إذا كان مغلوبا عليه، أو كان من خشية الله.
وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة [2].
القول الثاني:
يُفسد الصلاة إذا ظهر منه حرفان فأكثر.
وهو مذهب الشافعية [3].
القول الثالث:
لا يُفسد الصلاة إلا أن يكون تأوّها.

[1] قال ابن عبد البر في التمهيد (6/ 503): أجمع العلماء على كراهية الأنين والتأوّه في الصلاة. والتأوه: كلمة تقال للتوجع أو الإشفاق، والأنين بمعناه. ينظر: الفيومي، المصباح (36) والفيروز آبادي، القاموس (الترتيب) (1/ 190).
[2] ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (1/ 397)، والعدوي، الشرح الكبير (1/ 454)، والقرافي، الذخيرة (2/ 140)، والمرداوي، الإنصاف (4/ 45).
[3] ينظر: النووي، المجموع (4/ 9، 20).
اسم الکتاب : القنوت في الوتر المؤلف : الوليد بن عبد الرحمن الفريان    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست