responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القنوت في الوتر المؤلف : الوليد بن عبد الرحمن الفريان    الجزء : 1  صفحة : 120
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: أن التأمين دعاء فلا حاجة إلى سماع الإمام.
ونوقش: بأن التأمين وإن كان دعاء إلا أنه دعاء معطوف على دعاء الإمام.
الدليل الثاني: أن انفراد المأموم بالقنوت عدول عن المتابعة للإمام [1].
ونوقش: بأن العدول عن المتابعة للإمام لا يكون إلا عند إمكان الاقتداء.
أدلة القول الثالث:
استدلوا بأن من لم يسمع القنوت مأموم من وجه ومنفرد من وجه، فله الخيار في التأمين أو القنوت.
ونوقش: بأن تأمين من لم يسمع القنوت لا معنى له.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم على القول باستحباب الجهر- هو القول الأول؛ وذلك لقوة أدلته وورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى.

[1] تقدم الدليل على وجوب المتابعة للإمام.
اسم الکتاب : القنوت في الوتر المؤلف : الوليد بن عبد الرحمن الفريان    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست