responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القنوت في الوتر المؤلف : الوليد بن عبد الرحمن الفريان    الجزء : 1  صفحة : 119
القول الثاني:
يستحب تأمين المأموم.
وهو وجه عند الشافعية [1].
القول الثالث:
يخيَّر المأموم بين القنوت والتأمين.
وهو رواية عن أحمد [2].
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: القياس على ما لا يُجهر به من الدعاء في الصلاة.
الدليل الثاني: القياس على ما لا يجهر به من التلاوة في الصلاة.
الدليل الثالث: القياس على المنفرد.
الدليل الرابع: أن تأمين من لم يسمع القنوت لا فائدة منه.

[1] ينظر: النووي، المجموع (3/ 443).
[2] ينظر: المرداوي، الإنصاف (4/ 131).
اسم الکتاب : القنوت في الوتر المؤلف : الوليد بن عبد الرحمن الفريان    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست