responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكبائر لمحمد بن عبد الوهاب المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 56
(باب النهي عن طلبها أي الولاية)
عن عبد الرحمن بن سمرة (مرفوعا: (لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا، منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك) [1] أخرجاه.
ولمسلم عن أبي ذر (: (قلت: يا رسول الله ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها ([2].
(باب ما جاء في غش الرعية)
عن معقل بن يسار (مرفوعا: (ما من عبد يسترعيه الله على رعيته فيموت وهو غاش لرعيته، إلا حرم الله عليه الجنة ([3]، وفي رواية: (فلم يحطها بنصيحته، لم يجد رائحة الجنة ([4]. أخرجاه.
(باب الشفقة على الرعية)
وقول الله تعالى: {وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ} [5]. وقوله: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ} [6] الآية. عن عائشة مرفوعا أن النبي (قال: (اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم، فاشقق عليه. ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم، فارفق به) [7].

[1] البخاري: كفارات الأيمان 6722 , ومسلم: الأيمان 1652 , والترمذي: النذور والأيمان 1529 , والنسائي: آداب القضاة 5384 , وأبو داود: الخراج والإمارة والفيء 2929 , وأحمد 5/62 ,5/63 , والدارمي: النذور والأيمان 2346.
[2] مسلم: الإمارة 1825 , وأحمد 5/173.
[3] مسلم: الإيمان 142 , والدارمي: الرقاق 2796.
[4] البخاري: الأحكام 7150.
[5] سورة الحجر آية: 88.
[6] سورة آل عمران آية: 159.
[7] مسلم: الإمارة 1828 , وأحمد 6/62 ,6/93 ,6/257 ,6/258 ,6/260.
اسم الکتاب : الكبائر لمحمد بن عبد الوهاب المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست