responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر في أحكام السفر المؤلف : العماري، فهد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 95
الركوع على أنها الركعة الأولى ثم تبين له أنها الثانية فإنه يغير النية وينويها ظهرا، وهو رواية في مذهب الحنابلة، والأولى إذا دخل مع الإمام بعد رفعه من الركوع أن ينتظر حتى السجدة الثانية، فإن قام الإمام للثانية نوى الجمعة وإن جلس للتشهد نوى الظهر، وذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله [1].
69 - يحدث زحام عظيم في مواسم الحج ورمضان في المسجد الحرام يوم الجمعة فلا يجد الإنسان مكانا يسجد فيه، فيجب عليه أن يبحث عن مكان يستطيع أن يؤدي فيه الصلاة تامة، فإذا لم يجد فيجب عليه إذا أراد أن يسجد أن يجلس ويومئ بالسجود؛ أي: يحني رأسه وظهره وهو جالس إلى صدره لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] ولأن السنة جاءت بالإيماء عند التعذر، وهو قول في مذهب الحنابلة ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله [2]. وبالمناسبة فالصلاة ولله الحمد في مساجد مكة التي داخل الأميال بمائة ألف صلاة ورجحه عطاء وابن القيم وابن باز فلا يزاحم المرء نفسه وإخوانه.
70 - إذا دخل المسافر بلده يوم الجمعة وبقي وقت يسير على الصلاة فإنه تلزمه الصلاة في أقرب مسجد جمعة إذا خشي فواتها عند إرادته الذهاب إلى بيته، وكذا صلاة الجماعة إذا خشي فواتها تأخذ حكم ما سبق.

[1] الممتع 5/ 63.
[2] المصدر السابق.
اسم الکتاب : المختصر في أحكام السفر المؤلف : العماري، فهد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست