responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر في أحكام السفر المؤلف : العماري، فهد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 94
الرابعة: المقيمون في بلد الكفار يرى الشيخ ابن عثيمين أنهم يقيمون الجمعة إظهارا لشعائر الإسلام وعلى القول الآخر أنهم غير مسافرين فتجب في حقهم [1].
66 - إذا صلى الجمعة وهو مسافر لا يجمع معها العصر ويصلي العصر إذا دخل وقتها لعدم الدليل ولأنها من الصلوات التي لا يجمع معها شيء ورجحه الشيخان ـ رحمهما الله ـ [2]، وقيل: يجوز الجمع. قال أحمد: المسافرون يجمعون يوم الجمعة قد صلى عبد الله يوم الجمعة في الحضر فجمع، وقال به النووي. وله قوته وحجته لوجود علة الجمع وعدم دليل المنع، وإذا لم تجب عليه الجمعة ككونه سائرا أو مسافرا قبل دخول الوقت أو في مكان لا تقام فيه الجمعة فإنه يجوز له أن يصلي الظهر والعصر جمعا اتفاقا [3].
67 - لو أدرك المسافر من صلاة الجمعة أقل من ركعة لزمه إتمامها أربعا، وقيل: يقصر وهو قول عند الحنابلة وقول للمالكية، فإن أدرك ركعة أتمها جمعة وهو رأي الإمام أحمد ورجحه الشيخان ـ رحمهما الله ـ [4] لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة» رواه البخاري ومسلم.
68 - إنسان دخل مع الإمام بنية الجمعة بعد الرفع من

[1] الشرح الممتع 5/ 169.
[2] فتاوى ابن عثيمين 15/ 370.
[3] مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ص265.
[4] مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 12/ 329، الممتع 5/ 61، مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود.
اسم الکتاب : المختصر في أحكام السفر المؤلف : العماري، فهد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست