responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر في أحكام السفر المؤلف : العماري، فهد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 133
الأولى: الهدية العامة أو بمناسبة مولود أو نجاح أو غير ذلك فهذا جائز، إلا إذا تضمنت أمرا محرما فلا يجوز قبولها، فقد قبل - صلى الله عليه وسلم - هدية أكيدر دومة الجندل ملكها وكذا هدية المقوقس وكانت جارية، رواهما البخاري. وكسى - صلى الله عليه وسلم - ملك إيلة بردة، رواه البخاري ومسلم.
الثانية: الهدية لهم بمناسبة عيدهم لا تجوز، وأما هديتهم هم للمسلم بمناسبة عيدهم فمحل خلاف، والصحيح جواز قبولها ما لم تتضمن محرما، واختاره ابن تيمية وابن عثيمين لما ورد عن علي رضي الله عنه أنه أتى بهدية النيروز فقبلها، وعن أبي برزة أنه كان له سكان مجوس فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان فكان يقول لأهله ما كان من فاكهة فكلوه وما كان من غير ذلك فردوه ولأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم، وأما الكافر الحربي فلا يجوز [1].
125 - حكم الأكل من ذبيحتهم بمناسبة عيدهم فيه خلاف. قال حنبل: سمعت الإمام أحمد يقول: ما ذبح لكنائسهم وأعيادهم لا يؤكل لأنه أهل به لغير الله، واختار ابن تيمية التحريم [2].
126 - لا يجوز حضور اجتماعاتهم وموائدهم إذا كانت مشتملة على محرم، إلا إذا كانت للحاجة أو خشي الضرر فجائز.

[1] اقتضاء الصراط المستقيم 226، الجواب على أسئلة الملاحين لابن عثيمين.
[2] الشرح الكبير مع الإنصاف 27/ 339.
اسم الکتاب : المختصر في أحكام السفر المؤلف : العماري، فهد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست