responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر في أحكام السفر المؤلف : العماري، فهد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 132
المشركين" ورجحه عكرمة وأبو عبيد والحسن وابن باز. ولا شك أن المسلمين أحوج وأفضل، وقد يكون الكافر القريب أفضل إذا وجدت المصلحة ورجي إسلامه [1].
120 - إذا أعطى الزكاة لشخص ظنه مسلما فبان كافرا: فإن تحرى واجتهد عن حال المعطى له فأخطأ - أجزأت وإن كان من غير تحر لم تصح ويلزمه إعادتها.
121 - حكم إعطائهم من الأضحية جائز لوروده عن ابن عمر كما في الأدب المفرد.
122 - الصيام في البلاد الكافرة إذا كان البلد الكافر توجد فيه مراكز إسلامية ولها رؤية معتبرة وقول معتبر فيصوم برؤيتهم لعموم حديث: «الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون» ولأن في مخالفتهم مفسدة ظاهرة فلا يستقيم شرعا ولا عقلا أن ينقسم المسلمون في منطقة واحدة فالبعض يصوم والآخر يفطر.
وإذا لم يوجد في البلد رؤية معتبرة للمسلمين كأن يكونوا قلة جدا ولا يوجد به طلاب علم أو مركز إسلامي فيتبع أقرب بلد إسلامي له.
123 - حكم زيارتهم جائزة إذا أمنت الفتنة وعدم المنكر وتستحب إذا رجي إسلامهم ودعوتهم.
124 - حكم إهدائهم وقبول هديتهم له حالتان:

[1] الأموال لأبي عبيد ص57.
اسم الکتاب : المختصر في أحكام السفر المؤلف : العماري، فهد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست