اسم الکتاب : المرأة بين الفقه والقانون المؤلف : السباعي، مصطفى الجزء : 1 صفحة : 105
الزواج الجديد من نفقات، فقل ان يقدم عليه إلا وهو على علم تام بالمسؤولية، وعلى يأس تام من استطاعته العيش مع زوجته لذلك نجد أن إعطاء الرجل وحده حق الطلاق طبيعي ومنطقي ومنسجم مع قاعدة "الغُرم بالغُنم".
اعتراض وجوابه:
غير أنه يرد عليه ان الرجل لا يوقع الطلاق دائماً وهو معذور فيه أو مضطر اليه، بل قد يفعل ذلك نكاية بالزوجة ورغبة في الاضرار بها وكثير ممن لا خلاق لهم يطلقون زوجاتهم لمجرد الرغبة في الاستمتاع بامرأة جديدة، وقد يكون له من الأولى أولاد فتسيء الزوجة الجديدة معاملتهم، وكثيراً ما يرضخ الزوج لرغبة زوجته الجديدة فيرضى أو يسهم في تعذيب أولاده من زوجته الأولى وإساءة معاملتهم.
والجواب أن كل نظام في الدنيا يساء استعماله، وكل صاحب سلطة لا بد من أن يتجاوزها إذا كان سيء الأخلاق ضعيف الوازع الديني، ومع ذلك فلا يخطر في البال أن تلغى الأنظمة الصالحة لأن بعض الناس يسيئون استعمالها، أو أن لا تعطى لأحد في الدولة أية صلاحية لأن بعض أصحاب الصلاحيات تجاوزوا حدودها.
إن الإسلام أقام دعامته الأولى في أنظمته على يقظة ضمير المسلم واستقامته ومراقبته لربه. وقد سلك لذلك سبلاً متعددة تؤدي - إذا روعيت بدقة وصدق - إلى يقظة ضمير المسلم وعدم إساءته ما وكل إليه من صلاحيات. وأكبر دليل على ذلك، أن الطلاق لا يقع عندنا في البيئات المتدينة تديناً صحيحاً صادقاً إلا نادراً، بينما يقع في غير هذه الأوساط لا فرق بين غنيها وفقيرها.
على أن كل نظام وكل قانون في الدنيا لا بد من أن ينشأ عند تطبيقه بضع الأضرار لبعض الأفراد، ومقياس صلاح النظام أو فساده هو نفعه لأكبر قدر من الناس أو اساءته اليهم، وإذا قارنا بين حسنات إعطاء الرجل حق إيقاع الطلاق بسيئات نزع هذا الحق منه أو اشراك غيره معه فيه رجحت عندنا كفة الحسنات على السيآت كثيراً، وهذا وحده كافٍ في ترجيح إعطاء الرجل وحده حق الطلاق.
اسم الکتاب : المرأة بين الفقه والقانون المؤلف : السباعي، مصطفى الجزء : 1 صفحة : 105