responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المرأة بين الفقه والقانون المؤلف : السباعي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 104
للرجل، فلماذا تربط إرادته بارادتها في إنهاء الحياة الزوجية؟ وكيف تجبره على ان يعيش مع امرأته كرهها ثم أبت ان توافق على طلاقها منه؟
3 - وجعل الطلاق عن طريق المحكمة كما هو عند الغربيين، قد ثبتت أضراره من جهة، وعدم جدواه من جهة أخرى.
أما أضراره فلما يقتضيه من فضح الأسرار الزوجية أمام المحكمة والمحامين عن الطرفين، وقد تكون هذه الأسرار مخزية من الخير لأصحابها سترها لنتصور أن رجلاً اشتبه في سلوك زوجته، وتقدم الى المحكمة طالباً طلاقها لهذا السبب، كم تكون الفضائح في هذا الموضوع؟ وكم يكون مدى انتشارها بين الأقرباء والأصدقاء والجيران وبعض الصحف التي تتخذ من مثل هذه القضايا مادة للزواج؟
وأما عدم جدواه فان المتتبع لحوادث الطلاق في المحاكم في الغرب يتأكد أن تدخل المحكمة شكلي في الموضوع، فقل ان تقدمت إمرأة أو رجل بطلب الطلاق الى المحكمة ثم رفض، وإن كثيراً من ممثلات السينما يعلن عن رغبتهن في الطلاق من أزواجهن، والزواج من آخرين قبل أن يتقدمن الى المحاكم بهذا الطلب، ثم ما تلبث المحاكم أن تجيبهن الى طلبهن.
وأبشع من ذلك أن المحاكم في بعض البلاد الغربية لا تحكم بالطلاق الا إذا ثبت زنى الزوج أو الزوجة، وكثيراً ما يتواطئان فيما بينهما على الرمي بهذه التهمة ليفترقا، وقد يلفقان شهادات ووقائع مفتعلة لإثبات الزنى حتى تحكم المحكمة بالطلاق.
فأي الحالتين أكرم وأحسن وأليق بالكرامة؟ أن يتم الطلاق بدون فضائح؟ أم أن لا يتم إلا بعد الفضائح؟
4 - وجعل الطلاق بيد الرجل وحده، هو الطبيعي المنسجم مع واجباته المالية نحو الزوجة والبيت، فما دام هو الذي يدفع المهر ونفقات العرس والزوجية، كان من حقه أن ينهي الحياة الزوجية إذا رضي بتحمل الخسارة المالية والمعنوية الناشئين عن رغبته في الطلاق.
والرجل في الأعم الغالب اضبط اعصابا، وأكثر تقديراً للنتائج في ساعات الغضب والثورة، وهو لا يقدم على الطلاق إلا عن يأس من امكان سعادته الزوجية مع زوجته ومع علم بما يجره الطلاق عليه من خسارة، وما يقتضيه

اسم الکتاب : المرأة بين الفقه والقانون المؤلف : السباعي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست