يصيب أحداً من المسلمين منها شيء)). وفي رواية: ((من مرّ في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها، لا يعقر بكفّه مسلماً)) [1].
وعن جابر - رضي الله عنه -: أن رجلاً مرّ في المسجد بأسهم قد بدا نصولها، فأُمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلماً. وفي لفظ مسلم: فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أمسك بنصالها)). وفي لفظ آخر لمسلم: ((أن رجلاً مرَّ بأسهم في المسجد قد أبدى نصولها، فأُمر أن يأخذ بنصولها كي لا يخدش مسلماً)) [2]. [1] متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب المرور في المسجد، برقم 452، وكتاب الفتن، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: من حمل علينا السلاح فليس منا، برقم 7075، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها، برقم 2615. [2] متفق عليه: البخاري، الصلاة، بابٌ: يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد، برقم 451، وكتاب الفتن، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: من حمل علينا السلاح فليس منا، برقم 7074، ومسلم، كتاب الصلاة، باب أمر من مرّ بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك نصالها، برقم 2614.