responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المساجد المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 82
ابن عباس رضي الله عنهما يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تمثال)) [1].
وهذا الحديث يدل على جواز تحويل أماكن الكنائس إلى مساجد، وتدل الآثار على جواز الصلاة في الكنائس ولا يُصلَّى إلى الصور، ولا في مكان نجس [2].
وسمعت شيخنا الإمام ابن باز - رحمه الله - يقول: ((لا بأس بالصلاة في الكنيسة، ولا يصلي إلى الصور، هذا إذا لم يجد مكاناً يصلي فيه غيرها)) [3].

19 - الأمر بإمساك نصال السلاح في المساجد والأسواق؛ لحديث أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إذا مرّ أحدكم في مسجدنا، أو في سوقنا ومعه نبل [4] فليمسك على نصالها [5])، أو قال: ((فليقبض بكفه أن

[1] البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة، قبل الحديث رقم 434، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، 1/ 532: ((وصله البغوي في الجعديات، وزاد فيه: ((فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطر)).
[2] انظر: نيل الأوطار للشوكاني، 1/ 687.
[3] سمعته من سماحته أثناء تقريره على صحيح البخاري، قبل الحديث رقم 434.
[4] نبل: النبل: السهام العربية. فتح الباري، لابن حجر، 1/ 446.
[5] نصل: النصول والنصال: جمع نصل، وهو حديدة السهم. شرح النووي على صحيح مسلم، 16/ 407، وهو: حديدة السهم والسيف، وانظر: غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص79، 135.
اسم الکتاب : المساجد المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست