المبحث التاسع: المواضع المنهي عن الصلاة فيها: مما لا شك فيه أن الله قد جعل الأرض مسجداً وطهوراً للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وأمته، إلا المقبرة، والحمّام، ومعاطن الإبل، ومواضع النجاسة، ومواضع الخسف والعذاب؛ لحديث أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمّام)) [2]. فالمقبرة لا يُصلى فيها ولا تصحُّ فيها الصلاة، سواء كانت الصلاة على القبر، أو بين القبور، أو في مكان منفرد عن [1] سمعته منه رحمه الله أثناء تقريره على المنتقى للمجد ابن تيمية، الحديث رقم 396. [2] أبو داود، كتاب الصلاة، باب المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها، برقم 492، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، برقم 317، وابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب المواضع التي تكره الصلاة فيها، برقم 745، وأحمد، 3/ 83، 96، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 97، وفي صحيح سنن الترمذي، 1/ 102، وفي صحيح سنن ابن ماجه،
1/ 125، وسمعت الإمام ابن باز رحمه الله يقول: ((الصواب أن الحديث موصول؛ لأن الوصل مقدم على الإرسال، فالحكم لمن وصل. سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 229.