responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المساجد المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 106
القبور: كالبيت داخل المقبرة، ولا يُصلَّى في الحمام، ولا تصح الصلاة فيه؛ لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه، وكل ما صدق عليه لفظ المقبرة والحمام لا يُصلَّى فيه [1]. وحكمة المنع من الصلاة في المقبرة قيل: هو لِمَا تحت المصلي من النجاسة، وقيل: لحرمة الموتى، وأما الحمام فحكمة المنع من الصلاة فيه؛ لأنه تكثر فيه النجاسات، وقيل: إنه مأوى الشياطين [2]. وسمعت الإمام شيخنا عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: ((والحمامات: المعدّة للغسل، والصلاة في المقبرة، والصلاة إليها ممنوعة، والعلة أن الصلاة في المقبرة أو إليها وسيلة إلى الشرك، أما الحمام فهو مظنة النجاسات، أو لأنه بيت الشيطان، والله أعلم بالعلة)) [3].
والصلاة على القبور ممنوعة؛ لحديث أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا تصلوا إلى القبور

[1] انظر: نيل الأوطار للشوكاني، 1/ 670، وسبل السلام للصنعاني، 2/ 119.
[2] انظر: نيل الأوطار للشوكاني، 1/ 670، وسبل السلام، 2/ 119.
[3] سمعته منه أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 229.
اسم الکتاب : المساجد المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست