responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المظاهرات السلمية المؤلف : الأزهري، أبو شجاع    الجزء : 1  صفحة : 38
شُبهةٌ وردّ
- إذا كان دليل وجوب التظاهر هو آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ..
فإن ذلك يُترَك إذا نتج عن ذلك منكر أكبر منه، وهذا قاله مَن تكلم من العلماء حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ..
- والجواب: هذا الكلام صحيح ويطبق عندما ينتج عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منكر أكبر منه ..
وأمَّا إن نتج عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفسدة عند الآمر مثل: ضرب أو قتل؛ فإن هذا نوع من الجهاد كما بينا من قبل، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ» [1].
وقال الله تعالى: {الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} [الأحزاب: 39].
وقال حجة الإسلام الإمام الغزالي في "إحياء علوم الدين":
يجوز للمحتسب - بل يستحب له- أن يعرِّض نفسه للضرب، وللقتل، إذا كان لحسبته تأثير في رفع المنكر، أو في كسر جاه الفاسق، أو في تقوية قلوب أهل الدين .. (2)

[1] حديث صحيح: أخرجه أبو داود 1/ 599، والترمذي برقم: (2972) وقال: حسن صحيح غريب، والحاكم في المستدرك 2/ 275، وصححه ووافقه الذهبي.
(2) "إحياء علوم الدين" لحجة الإسلام محمد الغزالي 2/ 319.
اسم الکتاب : المظاهرات السلمية المؤلف : الأزهري، أبو شجاع    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست