responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام العقيقة المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 171
ثالثاً: حلق رأس المولود والتصدق بزنة شعره:
وردت الأحاديث الكثيرة في حلق رأس المولود وإماطة الأذى عنه والتصدق بزنة شعره فضة.
وقد اتفق أهل العلم على أن ذلك من السنن.
قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ويستحب أن يحلق رأس الصبي يوم السابع ويسمى لحديث سمرة وإن تصدق بزنة شعره فضة فحسن ... ] [1].
وقال الإمام النووي: [يستحب حلق رأس المولود يوم سابعه قال أصحابنا ويستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهباً فإن لم يفعل ففضة سواء فيه الذكر والأنثى] [2].
ويدل على هذه السنة أحاديث كثيرة منها:
عن سلمان بن عامر الضبي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى).
وعن سَمُرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمَّى).
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى).
وعن أبي رافع - رضي الله عنه - أن الحسن بن علي حين ولدته أمه أرادت أن تعق عنه بكبش عظيم فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لها لا تعقي عنه بشيء ولكن احلقي شعر

[1] المغني 9/ 461.
[2] المجموع 8/ 432.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام العقيقة المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست