اسم الکتاب : المفصل في أحكام العقيقة المؤلف : عفانة، حسام الدين الجزء : 1 صفحة : 172
رأسه ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيل الله عز وجل أو على ابن السبيل وولدت الحسين من العام المقبل فصنعت مثل ذلك).
وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: (عق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن بشاة وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة قال فوزنته فكان وزنه درهماً أو بعض درهم).
وعن عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي - بريدة - يقول: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران.
وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: (عق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن بشاة وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة. قال: فوزنته فكان وزنه درهماً أو بعض درهم) [1].
والذكر والأنثى في حلق الرأس سواء ويدل على ذلك ما رواه مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: وزنت فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة [2].
وإماطة الأذى المذكورة في الأحاديث تشمل تنظيف المولود من كل قذر وتشمل أيضاً حلق الرأس.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [قوله (الأذى) وقع عند أبي داود من طريق سعيد بن أبي عروبة وابن عون عن محمد بن سيرين قال: إن لم يكن [1] سبق تخريج هذه الأحاديث. [2] الموطأ 2/ 399، وانظر الاستذكار 15/ 370.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام العقيقة المؤلف : عفانة، حسام الدين الجزء : 1 صفحة : 172