اسم الکتاب : المفصل في أحكام العقيقة المؤلف : عفانة، حسام الدين الجزء : 1 صفحة : 14
وقال الألباني: [بإسناد رجاله ثقات لكن فيه عنعنة ابن جريج لكن قد صرح بالتحديث عند ابن حبان فصح الحديث والحمد لله] [1]، ورواه ابن حبان وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح [2].
المطلب الثاني: العقيقة في الإسلام:
ثبتت مشروعية العقيقة بالسنة النبوية من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن فعله، ووردت فيها آثار كثيرة عن السلف وإليك بيان ذلك:
أولاً: السنة القولية فقد وردت فيها أحاديث كثيرة منها:
1. روى الإمام البخاري بسنده عن سلمان بن عامر الضبي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى) ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد والدارمي والبيهقي [3].
وقوله: (فأهريقوا) مأخوذ من هرق بمعنى: أراق، تقول العرب: أراق الماء يريقه وهراقه يهريقه بفتح الهاء هراقة، ويقال فيه: أهرقت الماء أهرقه إهراقاً، وهذا فيه إبدال للهمزة بالهاء وقد يجمع بين البدل والمبدل منه كما في (أهريقوا) [4].
2. عن سَمُرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمَّى) رواه أبو داود واللفظ له، ورواه الترمذي [1] إرواء الغليل 4/ 389. [2] الإحسان 12/ 124. [3] صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 12/ 9، سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 8/ 30، سنن الترمذي 4/ 82، سنن النسائي 7/ 166، سنن البيهقي 9/ 299، مسند أحمد 7/ 17، سنن ابن ماجة 2/ 1056. [4] انظر النهاية في غريب الحديث 5/ 260، المصباح المنير ص248.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام العقيقة المؤلف : عفانة، حسام الدين الجزء : 1 صفحة : 14