responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام العقيقة المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 15
والنسائي وابن ماجة والبيهقي وأحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح [1].
3. عن أم كُرْز الكعبية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة) رواه أبو داود واللفظ له وأحمد والبيهقي [2].
قال الإمام النووي: [قوله - صلى الله عليه وسلم -: (شاتان مكافئتان) أي متساويتان وهو بكسر الفاء وبهمزة بعدها هكذا صوابه عن أهل اللغة وممن صرح به الجوهري في صحاحه قال: ويقوله المحدثون مكافَئتان يعني بفتح الفاء والصحيح كسرها] [3].
4. وفي رواية أخرى لحديث أم كرز أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة فقال: (نعم عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة، لا يضركم ذكراناً أم إناثاً) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وأحمد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه النووي. وقال الألباني: صحيح. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح [4].

[1] سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 8/ 28، سنن الترمذي 4/ 82، سنن النسائي 7/ 166، سنن ابن ماجة 2/ 1057، المستدرك 4/ 237، سنن البيهقي 9/ 299، صحيح سنن النسائي 3/ 885، إرواء الغليل 4/ 385، مسند أحمد 5/ 7 - 8،12، 17، 18.
[2] سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 8/ 27، مسند أحمد 6/ 422، سنن البيهقي 9/ 301.
[3] المجموع 8/ 429، وانظر طرح التثريب 5/ 214، فتح الباري 12/ 9.
[4] عون المعبود 8/ 26، سنن الترمذي 4/ 83، سنن النسائي 7/ 165، سنن ابن ماجة 2/ 1056، المجموع 8/ 428، صحيح سنن النسائي 3/ 885، الإحسان12/ 128، إرواء الغليل 4/ 391، سنن البيهقي 9/ 200.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام العقيقة المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست