responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام العقيقة المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 108
العلماء [1].
فتوزع أثلاثاً، ثلث لأهل البيت وثلث للصدقة وثلث للهدية.
وقال الخرقي: [وسبيلها في الأكل والهدية والصدقة سبيلها] أي سبيل الأضحية [2].
وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي شارحاً كلام الخرقي السابق: [وبهذا قال الشافعي وقال ابن سيرين: اصنع بلحمها كيف شئت، وقال ابن جريج: تطبخ بماء وملح وتهدى الجيران والصديق ولا يتصدق منها بشيء، وسئل أحمد عنها فحكى قول ابن سيرين وهذا يدل على أنه ذهب إليه وسئل هل يأكلها كلها؟ قال: لم أقل يأكلها كلها ولا يتصدق منها بشيء والأشبه قياسها على الأضحية لأنها نسيكة مشروعة غير واجبة فأشبهت الأضحية ولأنها أشبهتها في صفاتها وسنها وقدرها وشروطها فأشبهتها في مصرفها وإن طبخها ودعا إخوانه فأكلوها فحسن] [3].
وقال الحافظ ابن عبد البر: [ويطعم منها الجيران ولا يدعى الرجال كما يفعل بالوليمة] [4].
وجاء في مختصر خليل: [وكُرِه عملها وليمة] وقال المواق: سمع ابن القاسم: تطبخ العقيقة ويأكل منها أهل البيت ويطعم الجيران، وأما الدعاء إليها فإني

[1] فتح المالك 7/ 109.
[2] المغني 9/ 463.
[3] المغني 9/ 463.
[4] الاستذكار 15/ 384.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام العقيقة المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست