responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام العقيقة المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 107
المبحث الثاني عشر
التصرف بالعقيقة
وفيه مطالب:

المطلب الأول: الانتفاع بها:
حكم العقيقة بعد ذبحها حكم الأضحية من حيث التصرف فيها عند أهل العلم
وهذه أقوال بعض العلماء في كيفية التصرف بالعقيقة بعد ذبحها:
- قال الحسن البصري: يصنع بالعقيقة ما يصنع بالأضحية [1].
- وقال عطاء: يأكل أهل العقيقة ويهدونها أمر - صلى الله عليه وسلم - بذلك - زعموا - وإن شاء تصدق [2].
- وعنه أيضاً: في العقيقة تطبخ بماء وملح آراباً وتهدى في الجيران والصديق ولا يتصدق منها بشيء [3].
- وقال ابن جريج: [تطبخ أعضاءً ويؤكل منها ويهدى ولا يتصدق بشيء منها] [4].
- وقال ابن حزم: [ويؤكل منها ويهدى ويتصدق هذا كله مباح لا فرض] [5].
- وقال الحافظ ابن عبد البر: ويسلك بها مسلك الضحايا: يؤكل منها ويتصدق ويهدي إلى الجيران وروي مثل ذلك عن عائشة وعليه جمهور

[1] المحلى 4/ 237.
[2] المحلى 4/ 237.
[3] المحلى 4/ 240 فتح المالك 7/ 109.
[4] الاستذكار 15/ 385.
[5] المحلى 4/ 234.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام العقيقة المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست