اسم الکتاب : الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها المؤلف : عبد الرحيم الهاشم الجزء : 1 صفحة : 57
القول الثاني: هذه الهدية إن كانت على فعل جميل من الموظف، فإن كان واجبًا عليه، حرم عليه قبولها. أما إن لم يكن واجبًا عليه، أو كانت الهدية لغير سبب منه، كره له قبولها، غلا أن يكافئ عليها بمثلها، وإليه ذهب الشافعية [1].
واستدلوا: الموظف إن كان متبرعًا بفعله الجميل؛ يصير مكتسبًا هذه الهدية بمجاملته، ومعتاضًا على جاهه، وهما بالوظيفة، فلا تحل بهما الهدية - بلا كراهة - وإن كان فعل الجميل مما يجب عليه بوظيفته، ففي الهدية تهمة اعتياضه على أدائه الحق الواجب عليه [2].
الترجيح: الراجح القول الثاني؛ لقوة دليله، ولما فيه من سد ذريعة الاكتساب بالوظيفة، ودرء شبهة التهمة بالرشوة، ولعموم أحاديث النهي عن هدايا العمال. [1] الحاوي الكبير 16/ 284، 285. [2] المصدر نفسه 16/ 283، 284.
اسم الکتاب : الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها المؤلف : عبد الرحيم الهاشم الجزء : 1 صفحة : 57