responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها المؤلف : عبد الرحيم الهاشم    الجزء : 1  صفحة : 56
القول الثاني: يكره قبولها، وإليه ذهب الصنعاني [1].
ويمكن الاستدلال له: مثل هذه هدية تنفي التهمة بالرشوة، فلم تحرم.
الترجيح: الراجح القول الأول، تحريم قبول هذه الهدية؛ لقوة دليله، ولأن الحاجة للمهدي عند الموظف قد تحدث مستقبلاً، والأحاديث الواردة في النهي عن هدايا العمال عامة.
الهدية الخامسة: الهدية للموظف ممن لم يكن يهدي له قبل توليته الوظيفة، وبذلها للموظف بعد إنهائه حاجته المتعلقة بوظيفته.
اختلف الفقهاء في قبول الموظف هذه الهدية، على قولين:
القول الأول: يكره للموظف قبول هذه الهدية ولا يحرم، وإليه ذهب الحنفية [2].
واستدلوا: هذه الهدية ليست كالرشوة؛ لأنها تبذل بعد إنهاء الحاجة، والرشوة متقدمة عليها [3] وإنما كرهت؛ خوف الشبهة.

[1] سبل السلام 4/ 250 وينظر: حاشية الدسوقي 4/ 140.
[2] ينظر: فتح القدير 7/ 272 والمغني 14/ 60.
[3] ينظر: فتح القدير 7/ 272.
اسم الکتاب : الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها المؤلف : عبد الرحيم الهاشم    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست