اسم الکتاب : الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها المؤلف : عبد الرحيم الهاشم الجزء : 1 صفحة : 53
القول الأول: يكره للموظف قبولها، وإليه ذهب الحنفية [1].
ويمكن الاستدلال له: التهمة بالرشوة منتفية هنا؛ لوجود مثل هذه الهدية قبل توليته الوظيفة؛ فظاهر هذه الهدية أنها لاستمرار ما كان قبلها لا لميل في قضاء هذه الحاجة.
القول الثاني: يحرم على الموظف قبول هذه الهدية، وإليه ذهب المالكية [2] والشافعية [3] والحنابلة [4].
واستدلوا: في هذه الهدية ممايلة للمهدي، وذريعة إلى الرشوة في الحكم عن كان الموظف قاضيًا، فيندرج في الذين اشتروا بآيات الله ثمنًا قليلاً [5].
الترجيح: لم يظهر لي ترجيح أحد القولين؛ لتكافؤ دليلهما. [1] فتح القدير 7/ 272. [2] الذخيرة 10/ 80. [3] الحاوي الكبير 16/ 286. [4] ينظر: المغني 14/ 59. [5] الذخيرة 10/ 80 والحاوي الكبير 16/ 286 والمغني 14/ 95.
اسم الکتاب : الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها المؤلف : عبد الرحيم الهاشم الجزء : 1 صفحة : 53