اسم الکتاب : الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها المؤلف : عبد الرحيم الهاشم الجزء : 1 صفحة : 52
ابن عابدين [1] وهو مذهب الشافعية [2].
واستدلوا: إن الزيادة إذا كانت في الصفة، لم تتميز فلم يمكن فصلها. أما إذا كانت في القدر، فإنه يمكن تميزها فحرمت هي فقط؛ لأنها هي التي فيها التهمة بالرشوة؛ لأن الظاهر أنها بسبب الوظيفة، وهي حق للمسلمين وليس للموظف، فلا يحل له قبول ما أهدي إليه بسببها [3].
الترجيح: الراجح القول الثالث: تحريم الزيادة المتميزة فقط، وتحريم الكل إن لم تتميز الزيادة، وذلك؛ لقوة دليله، وجمعه بين القولين الآخرين.
الهدية الثالثة: الهدية للموظف ممن له حاجة عنده تتعلق بوظيفته، وهو من غير ذي رحمه المحرم، وكان يهدي له قبل توليته الوظيفة، وهديته لم تتغير بزيادة بعد توليته.
اختلف الفقهاء في قبول الموظف لهذه الهدية، على قولين: [1] رد المحتار 5/ 374. [2] رد المحتار 5/ 374 ونهاية المحتاج 8/ 243 وينظر: حاشية الدسوقي 4/ 140 والمغني 14/ 60. [3] المنهاج ومغني المحتاج 4/ 392 والحاوي الكبير 16/ 285، 286.
اسم الکتاب : الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها المؤلف : عبد الرحيم الهاشم الجزء : 1 صفحة : 52