responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها المؤلف : عبد الرحيم الهاشم    الجزء : 1  صفحة : 21
الفرع الثاني: الرشوة
الحديث عن هذا الفرع في ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: التعريف بالرشوة
الرشوة في اللغة: بكسر الراء وضمها وفتحها [1]: ما يعطيه الشخص لحاكم أو غيره؛ ليحكم له، أو يحمله على ما يريد [2].
وفي الاصطلاح: عرفت بعدة تعريفات لا يخلو معظمها من نقد؛ لكونها غير جامعة أو غير مانعة [3] وأحسنها ما نسبه ابن عابدين لصاحب المصباح [4] وهو التعريف اللغوي المذكور. وعليه لا يعدو معنى الرشوة في الاصطلاح معناها اللغوي.

[1] مختار الصحاب ص244 والقاموس المحيط 4/ 336.
[2] المصباح المنير ص228.
[3] ينظر: فتح الباري 5/ 221 وجريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية ص50 - 52.
[4] رد المحتار 5/ 362 وينظر: شرح السنة 10/ 88 وتحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية ص184.
اسم الکتاب : الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها المؤلف : عبد الرحيم الهاشم    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست