اسم الکتاب : الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها المؤلف : عبد الرحيم الهاشم الجزء : 1 صفحة : 21
الفرع الثاني: الرشوة
الحديث عن هذا الفرع في ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: التعريف بالرشوة
الرشوة في اللغة: بكسر الراء وضمها وفتحها [1]: ما يعطيه الشخص لحاكم أو غيره؛ ليحكم له، أو يحمله على ما يريد [2].
وفي الاصطلاح: عرفت بعدة تعريفات لا يخلو معظمها من نقد؛ لكونها غير جامعة أو غير مانعة [3] وأحسنها ما نسبه ابن عابدين لصاحب المصباح [4] وهو التعريف اللغوي المذكور. وعليه لا يعدو معنى الرشوة في الاصطلاح معناها اللغوي. [1] مختار الصحاب ص244 والقاموس المحيط 4/ 336. [2] المصباح المنير ص228. [3] ينظر: فتح الباري 5/ 221 وجريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية ص50 - 52. [4] رد المحتار 5/ 362 وينظر: شرح السنة 10/ 88 وتحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية ص184.
اسم الکتاب : الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها المؤلف : عبد الرحيم الهاشم الجزء : 1 صفحة : 21