responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها المؤلف : عبد الرحيم الهاشم    الجزء : 1  صفحة : 20
بطيب نفسه» [1] أو كانت مما لا يحل للمهدي أخذه [2].
ويباح ردها إن كان باذلها منانًا؛ دفعًا للمنة.
وتستحب المكافأة على الهدية [3] ولو بأقل منها؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدية، ويثيب عليها» [4] وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أهدى إليكم فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه، فادعوا له حتى ترون أن قد كافأتموه» [5].
والأفضل أن تكون المكافأة على الهدية بأعلى منها وإلا فبمثلها [6]؛ وصدق الله العظيم: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا} [النساء: 86].

[1] مسند أحمد بن حنبل: 20971 والدارقطني 3/ 26. وصححه الألباني إرواء الغليل 5/ 279.
[2] فتح الباري 5/ 221 والفتاوى الكبرى الفقهية 4/ 310 ومنار السبيل إلى شرح الدليل 2/ 25.
[3] ينظر: معالم السنن 3/ 168 وذكر قولاً: بوجوب المكافأة.
[4] البخاري: 2585.
[5] الحاكم 1/ 412 وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي.
[6] ينظر: فتح الباري 5/ 210.
اسم الکتاب : الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها المؤلف : عبد الرحيم الهاشم    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست