responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها المؤلف : عبد الرحيم الهاشم    الجزء : 1  صفحة : 16
وأخرج الرشوة، فهي: بشرط عوض محرم من إبطال حق، أو إحقاق باطل.
وأخرج الغلول، وهو: الخيانة في المال: ومنها الهدية للعامل المنهي عنها [1].

المبحث الثاني: بذل الهدية وقبولها والمكافأة عليها
الهدية مندوب إلى بذلها؛ فقد أمر بها الشارع الحكيم وحث عليها [2] وإن كانت قليلة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها، ولو فرسن شاة» [3].
وجاء في فضل الهدية نصوص كثيرة، منها: عن أبي هريرة

[1] ينظر: إحياء علوم الدين 2/ 152 - 154 وفتاوى السبكي 1/ 214 وفتح الباري 5/ 197، 210 والمغني 8/ 250 والنهاية في غريب الحديث 3/ 380.
[2] المغني 8/ 240.
[3] البخاري: 2566. والفرسن - بكسر الفاء وفتح السين -: عُظيم قليل اللحم، وهو للبعير: موضع الحافر. ويطلق على الشاة، مجازًا، وجمعه فراسن. المصباح المنير ص468 وفتح الباري 5/ 198.
اسم الکتاب : الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها المؤلف : عبد الرحيم الهاشم    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست