responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها المؤلف : عبد الرحيم الهاشم    الجزء : 1  صفحة : 15
وفي الاصطلاح: عرفت بعدة تعريفات متقاربة [1] ويجمعها هذا التعريف: «تمليك ممن له التبرع في حياته لغيره، عينًا من ماله؛ إكرامًا بلا شرط ولا عوض» [2].
شرح التعريف:
تمليك ممن له التبرع: أخرج من ليس له التبرع كالمجنون.
في حياته لغيره: أخرج الوصية، فهي: تمليك للغير من المتبرع بعد موته.
عينًا من ماله: أخرج العارية، فهي: تمليك منفعة مال لا عينه.
إكرامًا: أخرج الصدقة، فهي: عطًا على الفقير؛ لوجه الله تعالى.
بلا شرط ولا عوض: أخرج الهبة على شرط، فهي: وعدٌ. والهبة على عوض، فهي: بيع.

[1] ينظر: بدائع الصنائع 6/ 127، وأقرب المسالك 5/ 431، 432، والمنهاج 2/ 396، ومطالب أولي النهي 4/ 377.
[2] ينظر: أقرب المسالك 5/ 431، 432 ومطالب أولي النهي 4/ 377 والتعيين وأثره في العقود المالية ص399، 400.
اسم الکتاب : الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها المؤلف : عبد الرحيم الهاشم    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست