النوع الرابع: حد الزنا واللواط:
1 - الزاني إن كان محصناً؛ فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت كما رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - ماعز بن مالك الأسلمي، ورجم الغامدية، ورجم اليهوديين، ورجم غير هؤلاء، ورجم المسلمون بعده [2].
2 - وإن كان الزاني غير محصن؛ فإنه يجلد مائة جلدة بكتاب الله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [3] ويغرّب عاماً بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [4].
3 - وأما اللواط فالصحيح الذي اتفق عليه الصحابة أنه يقتل الاثنان: الأعلى والأسفل، فعن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» [5]، ولم يختلف الصحابة في قتله ولكن تنوعوا فيه [6]. [1] سورة البقرة، الآية: 179. [2] انظر: فتاوى ابن تيمية (28/ 333). [3] سورة النور، الآية: 2. [4] انظر: فتاوى ابن تيمية (28/ 333). [5] أخرجه أصحاب السنن: أبو داود، كتاب الحدود، باب فيمن عمل عمل قوم لوط، (4/ 158) (برقم 4462)، والترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللواط (4/ 57) (برقم 1456)، وابن ماجه، كتاب الحدود، باب من عمل عمل قوم لوط (2/ 856) (برقم 2564)، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (3/ 73 رقم 4462): حسن صحيح. [6] انظر: فتاوى ابن تيمية (28/ 335).
اسم الکتاب : الهدي النبوي في تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 273