responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهدي النبوي في تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 114
المال إلى من ليس أهلاً لحفظه وصيانته، قال الله تعالى: {وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا} [1].
وقد علق القرطبي على الآية بقوله: ((فالسفيه المشار إليه في الآية له أحوال: حال يحجر عليه لانعدام عقله بجنون أو غيره، وحال يحجر عليه لصغره، وحال لسوء نظره لنفسه وماله)) [2].

خامساً: أنواع الولاية:
والولاية من حيث الولي نوعان:
نوع يُقدَّمُ فيه الأب على الأم، ونوع تقدم فيه الأم على الأب، فيقدم الأب في الولاية على المال والنكاح، وتقدم الأم على الأب في الرضاع والحضانة.

سادساً: شروط الحضانة:
يشترط للحضانة شروط على النحو الآتي:

1 - ألا تكون الأم مزوجة بأجنبي.
2 - أن تكون أمينة.
3 - العدالة إذا كانت الحضانة لغير الأبوين.
4 - القدرة على التربية.
5 - أن تكون ذات رحم، فلا حضانة للقريبة غير المحرم، كما لا

[1] سورة النساء، الآية: 5.
[2] الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي (5/ 28).
اسم الکتاب : الهدي النبوي في تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست