responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل المؤلف : القضاعي، عقيل    الجزء : 1  صفحة : 356
والثاني: أن يجعل في إحدى الكفتين قطعة واحدة من حديد أو نحاس يعبر عنها بالصنجة، ويجعل في الجهة الأخرى جملة دراهم أودنانير، ولا يزال الذي يتولى الوزن يزيد فيها حتى [1] تعتدل الكفتان.
فإذا تقرر هذا فينبغي أن تفهم الموازنة في الآخرة كذلك، فعلى موازنة العدد توزن عدة حسنات بعدة سيئات، لكن تكون الحسنات مضاعفة عشر [2] مرات، والسيئات غير مضاعفة [3]، فإن في الكتاب العزيز: {مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160]، وفي الحديث عن الله تعالى: «إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له عشرا، وإذا هم بسيئة فلا تكتبوها، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها» [4].
ولا معنى لكتبها هكذا إلا أن توزن على ما كتبت عليه، فإذا وزنت الحسنات بالسيئات على هذا النوع فينبغي أن تكون من جنس واحد في الكبر والصغر، لكن تكون على هذا الوجه عشر سيئات بإزاء حسنة واحدة لأجل التضعيف الذي يكون للحسنات في الموازنة.

[1] ليس في (ب).
[2] في (ب): عشرة، وهو خطأ.
[3] في (ب): مضاعفات.
[4] رواه مسلم (128 - 129 - 130) والترمذي (3073) وأحمد (2/ 234 - 242 - 411 - 498) وابن حبان (380 - فما بعد) وغيرهم عن أبي هريرة.
ورواه البخاري (6126) ومسلم (131) وأحمد (1/ 227 - 279 - 310 - 360) والدارمي (2684) عن ابن عباس.
وفي الباب عن أنس وأبي ذر.
اسم الکتاب : تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل المؤلف : القضاعي، عقيل    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست