responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكير الأنام بسنن وآداب الصيام المؤلف : الهنداوي، سالم جمال    الجزء : 1  صفحة : 126
ومن مكروهات الصيام:

3 - مضغ العلك ([1]):
والعلك: بكسر العين هو هذا المعروف، ويجوز فتح العين، ويكون المراد الفعل وهو مضغ العلك وإدارته [2].
والعِلْك بكسر العين: هو ضربٌ من صمغ الشجر، كاللبان، يمضغ فلا يذوب.
قال الشافعي -رحمه الله-: وأكره العلك لأنه يحلب الريق، وإن مضغه فلا يفطره [3].
قال الماوردي -رحمه الله-: وهذا صحيح وإنما كرهناه لأمور، منها: إنه يجمع الريق، ويدعو إلى القيء، ويورث العطش، ولا يأمن أن يبتلعه، فإن مضغه ولم يصل منه شيء إلى جوفه فهو على صومه [4].
وقال النووي -رحمه الله- في «المجموع»: قال الشافعي والأصحاب: يكره للصائم العلك؛ لأنه يجمع الريق، ويورث العطش والقئ، وروى البيهقي بإسناده عن أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: «لا يمضغ العلك الصائم»، ولفظ الشافعي في «مختصر المزني»: «وأكره العلك؛ لأنه يحلب الفم»، قال صاحب الحاوي رويت هذه اللفظة بالجيم وبالحاء، فمن قال بالجيم فمعناه: يجمع الريق، فربما ابتلعه، وذلك يبطل الصوم في أحد الوجهين، ومكروه في الآخر، قال: وقد قيل معناه: يطيب الفم، ويزيل الخلوف، قال ومن قاله بالحاء فمعناه: يمتص الريق، ويجهد الصائم؛ فيورث العطش.

[1] انظر: المبسوط للسرخسي (3/ 100)، والمدونة لمالك (1/ 271)، والأم للشافعي (2/ 110)، والمغني لابن قدامة (3/ 125).
[2] انظر: المجموع للنووي (6/ 353).
[3] انظر: الأم للشافعي (2/ 110).
[4] انظر: الحاوي الكبير للماوردي (3/ 461).
اسم الکتاب : تذكير الأنام بسنن وآداب الصيام المؤلف : الهنداوي، سالم جمال    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست